.................................................................................................
______________________________________________________
حملا موجبا للردّ بعد الوطء ، يردّها بالعيب ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها.
مثل ما روى ابن سنان ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها ، فوطئها؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليه (معها ـ ئل) نصف عشر قيمتها لنكاحه ايّاها وقد قال عليّ عليه السّلام : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ، ان كان فيها (١) ومثله كثير.
وفي الصحيح عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو (عمير ـ خ ل) هي عشر قيمتها (٢).
قال في التهذيب : يحتمل ان يكون غلطا من الناسخ ، بان يكون نصف عشر قيمتها (ثمنها ـ خ) فحذف (نصف) غلطا (٣).
ويؤيده ما تقدم عنه نصف العشر ، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز حملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنّها حبلى ، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانّما يلزم النصف مع الجهل.
ولعل المصنف وغيره ممّن يقول بمثل ما مرّ في المتن من التفصيل بالبكر والثّيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب.
ويؤيّده ما قال في الكافي ـ بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو ـ : وفي رواية أخرى ، ان كانت بكرا فعشر ثمنها وان لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب الرواية ١ وأورد ذيلها في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١ ج ١٢ ص ٤١٦.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب الرواية ٣.
(٣) راجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للردّ من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب الرواية ٤.