ولو سقط ميّتا فعليه الأرش ، ان (١) لم يكن بجنايته ، على رأي.
ولو سقط بجناية أجنبيّ ضمن الضّارب دية جنين حرّ للغاصب وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة (الأمة ـ خ).
______________________________________________________
قوله : ولو سقط ميّتا فعليه الأرش إلخ. يعني لو سقط الولد ميّتا على أيّ وجه ، سواء كان بآفة أو بجناية الغاصب ، لا بجناية الأجنبيّ ، فعليه قيمة الولد ، وهو المراد بالأرش ، وهو هنا قيمة جنين الأمة.
وجهه انّ الظاهر والمتبادر أنّه كان حيّا إذ يكمل. (٢) البدر اللامعة ، فتأمّل هذا فيما إذا لم يكن بجنايته امّا إذا كان معه موته. (٣) الضرر والسقوط بعده (بعد ـ خ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل ، لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الإشكال في وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا (ميّت ـ خ) ولهذا يقولون هنا أيضا ، ولو سقط بجناية أجنبيّ ضمن الضارب دية جنين حرّ للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة ، والفرق بأنّه هنا لما أخذ دية جنين حرّ ، فلا بدّ ان يعطى جنين الأمة. ويضمن ، بخلاف الأوّل ـ لا معنى له لانّ المراد انّ هذا يدلّ على أنّهم لا يعتبرون (٤) في مثل هذا الحكم والأصل وعدم (٥) تحقق الحياة ثم الموت بالجناية القريبة (للقرنية ـ خ) ، وذلك مساو ، وهو
__________________
(١) في بعض النسخ وان لم يكن آه.
(٢) هكذا في بعض النسخ المخطوطة ، وفي بعضها ، إذا لم يكمل الثدي إلّا معه ، فتأمّل ، وفي النسخة المطبوعة إذ لم يكمل البدء إلا معه وعلى ايّ تقدير في هذا المقام بياض في النسخ ولم يعلم المراد منه.
(٣) وفي بعض النسخ المخطوطة ، اما إذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون الميت بسبه إلخ. وفي هذا المقام أيضا بياض ولم نفهم المراد منه أيضا فتأمّل.
(٤) لعلّ المراد هو الفرق بين ما إذا سقط ميّتا وما إذا أسقطه الجاني ، بعدم اعتبار الحياة في الأوّل بخلاف الثاني ، فإن اللازم فيه الدّية لفرض الحياة والله العالم.
(٥) لعلّ الواو في قوله (والأصل) زائدة والله العالم.