وقول المالك في السلامة ، وفي ردّ العبد بعد موته.
______________________________________________________
قد مضى.
وكأنه يرجح الأوّل بالأصل ، وعدم ثبوت كون يد المملوك يد المالك ، ولو كان إنسانا ، للأصل ، وعدم الدليل ، وكونه وكيلا معلوم البطلان ، وقياسه عليه كذلك.
وبالجملة الظاهر انّ العبد وما في يده تحت تصرّف الغاصب ، وإذا ثبت غصبيّة العبد ، لا يقتضي خروج ما عليه ، وتحت يد الغاصب ، عن يده وملكه وصيرورته غاصبا ، فانّ من يدّعي ذلك فعليه الدليل ، لأصل العدم أو للحكم بالاستصحاب.
قوله : وقول المالك في السّلامة إلخ. وجه كون القول قول المالك في كونه سالما عن العيب والمرض ، أنّ الأصل والظاهر والشّائع في الآدمي سلامته عن هذه الأمور ، مثل العمى والعرج وأنّهما قد يعرض والأصل عدمه ، فالغاصب هو المدّعى والمالك هو المنكر.
فيكون القول قوله ، في انّ الردّ كان بعد الموت ، ويقال : الأصل عدم العين مثلا ، فكأنّه لذلك تردّد في القواعد ، وان جزم بعد ذلك ، فتأمّل ، ولكن القول قوله في انّ الردّ كان بعد الموت ، إذ الأصل بقائه عنده ، وعدم الردّ إلّا في وقت ثبت ذلك بإقراره أو البيّنة ، فيسلّمه اليه قبله ، وبدونه دعوى تحتاج إلى البيّنة ، فالقول قول المنكر.
وأيضا قد ثبت كونه عنده حيّا ، فلا بد له من إثبات ردّه اليه كذلك ، فهو مدّع ، وصاحبه منكر ، فيبعد ان يقال : الأصل بقاء الحيوان الى حين تحققه ، فقبله يحكم بحياته وهو يسلّم اليه ، أو (إذ ـ خ) يمنع ذلك ، لما تقدّم ، ولأنّه كان ضامنا ، والأصل بقائه حتى يعلم الخروج ، والأصل (١) بقاء الحيوان (الحياة ـ خ) حينئذ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، وأصل بقاء الحيوان.