ولو باع حال الغصب ثم انتقل اليه طالب المشتري ، وسمعت بينته ، ان لم يضمّ وقت البيع ما يدلّ على التملّك.
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر ، أو دخلت دار غير المالك ، ولم
______________________________________________________
مسلّم ، وانّما يثبت المطلوب لو ثبت وصوله (قوله ـ خ) ومثله كذلك (١).
والظاهر عدم الفرق بين ان يكون ما ينفعه في وقت الأخذ والتسليم وعدمه ، لما تقدّم ، ويمكن التردّد هنا أيضا ، مثل ما تقدم في العيب ، فتأمّل.
قوله : ولو باع حال الغصب إلخ. أي لو باع الغاصب المغصوب حال كونه مغصوبا عنده ، ثمّ انتقل اليه بالميراث ونحوه ، وطالب الغاصب المشتري بالمبيع لعدم صحة البيع ، ويدعي انّ المال مغصوبا باقيا على ملك المغصوب منه ، فالمبيع لم ينتقل اليه ، فلا مانع ، وهو ظاهر ، لأنّ البيع بحسب الظاهر أعمّ من ان يكون ملكه أولا ، وهو لا يدلّ على كونه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره ، نعم له أيضا مطالبته بالثمن.
ولو ادّعى الغاصب الغصب حين البيع وأنكر المشتري سمعت دعوى الغاصب إذا البيع ليس صريحا في الملك ، نعم ظاهر في كونه مأذونا له (٢).
بل انّه ملكه فيما لم تقم بينة بأنّه غير مغصوب ، فالاحتمال موجود مع بينة ، فلا مانع من سماع دعواه مع البينة.
نعم لو أقرّ بأنّه ماله واشهد البيّنة بذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته للتنافي ، مع إمكان السماع والدعوى الغلط والنسيان وهو بعيد جدّا ، ومع البينة يمكن السّماع ، ويتعارضان ، والظاهر أنّه بعيد للرّجحان بالظاهر والبيع ، فتأمّل.
قوله : ولو أدخلت الدابة رأسها إلخ. هذا من أحكام ما لو دخلت الدابّة
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة ، مثله كذلك بدون لفظة (واو).
(٢) زاد ـ في النسخة المطبوعة بعد قوله : مأذونا له ـ بل انّه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره.