.................................................................................................
______________________________________________________
(أنّه ـ خ) لا يعتبر ، مع أنّه ينتظم ان يقال لمن حضر عنده ، هذه هديتي أهديتها إليك مع انتفاء الرسول والمتوسط فيه.
والظاهر أنّه لا حمل هنا ، وأنّه يقول بوجود الهدية حينئذ ، وهو ظاهر ، فقوّى في التذكرة ما صارت الهبة من الهديّة بالنقل والتحويل من موضع الى موضع ، ومنه إهداء الفراش الى الحرم ، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها ، فلا يقال : أهدي إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وانّما يقال : وهبه أرضا وعقارا ودارا ، ويدخل أيضا في المنقولات ، وصار بهذا الاعتبار أعم من الهديّة والصدقة ، فإنّ كل هديّة وصدقة هبة ، ولا ينعكس ، ولهذا لو حلف ان لا يهب فتصدّق حنث وبالعكس لا يحنث.
محلّ التأمّل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهديّة جزما ، فلا يكون أيضا عطية الخاتم (١) أيضا (حينئذ ـ خ) هدية.
وأيضا لعلّ حذف قبل قوله (والصدقة) شيئا ، وما يعتبر في الصدقة ، فتأمّل ، فإن قيل بالثاني فهو مصدّق ، وينبغي ان لا يقيّد بكون المتصدّق عليه فقيرا لجواز التصدق على غير المحتاج ، واليه أفضل ، وهو ظاهر ومنصوص.
بين المعنيين عموم وخصوص مطلق ، وكذا بين المعنى الأوّل والهدية والصدقة ، فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص ، بخلاف العكس ، وهو ظاهر.
وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصّدقة ، وكذا بينهما تباين ، ولكن النسبة بينهما غير صريح.
ويحتمل العموم من وجه ، وسيجيء ، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ
__________________
(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، هدية بدل عطية.