ولا بد فيها من إيجاب ، مثل وهبتك وملّكتك وكل لفظ يقصد
______________________________________________________
التذكرة وغيره ، والأمر في ذلك هيّن.
ويحتمل ان يقال : المنجزة لإخراج الوصيّة ، إذ قد يكون عقدا ، ويقال انّها عقد ، فتأمّل.
واعلم أن الصدقة أيضا لها اطلاقان عام وخاصّ ، والعام هو الإعطاء لله عزّ وجلّ ، فيدخل الزكاة الواجبة والمندوبة والوقف والإبراء وغيرها فيها ، والخاصّة هو الإعطاء المتبرّع بها عن غير نصاب ، قاله في الدروس ، بل هي أيضا عقد يقتضي ذلك ، بناء على تقسيم الهدية بالمعنى الأعم إليها مع كونها عقدا ، فلا بد له أيضا من إيجاب وقبول ، بناء على كونه داخلا في جنس هذا التعريف ، وخارجا بالقيد الأخير.
ولكن الظاهر أنّه لا يشترط فيه الإيجاب والقبول ، بل لا يحتاج الى لفظ ، ويكفي النّية ، فإنه عبادة وقربة ، كما في الزكاة وغيرها بالجملة ، وان قيل باعتبارهما فيما لا يقول احد باعتبارهما في كلّ افرادها حتى الزكاة الواجبة والمستحبة ، نعم يعتبر في بعض افرادها مثل الوقف فتأمّل.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر كلامهم الاتّفاق وعدم الخلاف في أنّ الهبة عقد لازم وأنّه لا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيّين عربيّين ، والمقارنة وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.
قال في التذكرة : الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ ، كالبيع وسائر التمليكات (١) وأمّا الهدية فذهب قوم من العامّة إلى أنّه لا حاجة فيها إلى الإيجاب والقبول اللفظين إلخ.
ثم قال : الإيجاب هنا كلّ لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض ، ولفظ
__________________
(١) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ التملكات.