به التمليك ، وقبول صادرين عن أهلهما.
وشرطها القبض باذن الواهب ، فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفى القبض السابق ، وقبض الأب والجدّ عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما ، وتعيين الموهوب ، وان كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن (هو ـ خ) عليه فهو إبراء ، ولا يفتقر الى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصحّ ومع الإقباض لا يصحّ الرجوع ان كانت لذي رحم ، (الرّحم ـ خ) والّا جاز ، ما لم يتصرّف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرّف (فيه ـ خ) اشكال ، ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وان تأخّر ، فالنّماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب ، والمنفصلة للمتّهب ويستحب (تستحب ـ خ) العطية لذي الرّحم ، ويتأكّد في العمودين ، والتسوية فيها.
ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صحّ ، على رأي ، ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا وكذا لو باع ماله موروثة معتقدا بقائه.
ولو أنكر الإقباض قدّم قوله ، وان اعترف بالتمليك ، مع الاشتباه.
______________________________________________________
الصّريح فيه وهبتك وأهديت لك ، وأعطيتك ، وهذا لا بدّ فيه من لفظ صريح ، ولا يكفي الكنايات فيه كالبيع ، عملا بالاستصحاب ، والقبول كل لفظ يدلّ على الرّضا بالتمليك ، كقوله : قبلت ورضيت وما يشابهه (ما شابهه ـ خ) ولا بدّ من ان يكون العقد منجزّا ، فلو علّقه على شرط لم يصحّ ، كالبيع ، ويجب (١) ان يكون القبول
__________________
(١) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ ، ولا يجب ، والصّواب ما في التذكرة.