(السادس) القدرة على تسليمها ، فلو آجر الآبق لم يصحّ.
______________________________________________________
وبالجملة الظاهر من العقل والنقل مثل الآية المتقدمة عدم الجواز وعدم صحة الإجارة للاستعمال في المحرّم. و (أو ـ خ) علم ذلك علما يقينيا ، والّا فلا ، وكذلك ينبغي في البيع ، وبه يجمع بين الأدلّة ، فتأمّل.
قوله : السادس القدرة على تسليمها إلخ. من شرائط الإجارة قدرة الموجر على تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر.
ولا شك في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسليم في الجملة ، ليمكن الانتفاع المطلوب منها ، إذ استيجار الغير المقدورة التي لا يمكن الانتفاع المطلوب منها سفه وغرر ، ولا يجوز.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه العقل والنقل (١) مثل استيجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ متاع بالبصر.
وأمّا اشتراط كون تسليم المنفعة مقدورا للموجر ، فالظاهر ، لا ، بل يكفي إمكان التسليم ، فلو كان المستأجر قادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين من الغاصب بنفسه أو بمعاونة غيره ، فالظاهر جواز استيجاره.
وكذا الظاهر جواز استيجار المغصوب من الغاصب للتسليم.
والظاهر أنه بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبيّة ، ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ، ولا مضى زمان يمكن ذلك ، ولا رضاء الغاصب بالإعطاء ، وترك الغصب ، وان كان واجبا عليه في صحة العقد والخروج عن الضمان ، لعموم الأدلة والأصل ، وانتقال الملك ، فلا ضمان.
وكذا لو ادّعى المستأجر القدرة على تسليم الآبق أو المؤجر على التسليم ،
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج ١٢ ص ١٢٥ والباب ١ من كتاب الإجارة ج ١٣ ص ٢٤٢.