ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة ، بالتفاوت.
______________________________________________________
سواء كان مقدورا عادة أم لا ، ولا بعد في صحة الإجارة ، لعموم الأدلة ، وعدم ثبوت المانع.
ثم ان بذل الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة ، ولم يلزمه شيء ، لأنّ لزوم الأجرة موقوف على إمكان التسليم والتسلّم ، الّا ان يقصّر المستأجر مع القدرة ، ويكون هو المدعي لها ، فيلزم.
ولا يبعد أيضا صحة الإجارة مع انضمام شيء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مرّ في البيع ، لعموم الأدلة ، وعدم ثبوت ما فرض مانعا ، لا (١) بالقياس الى البيع وكونه اولى منه ، فإنّ المسامحة في الإجارة أكثر فمنع (٢) القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص ، فتأمل.
وبالجملة عموم أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا ، الّا ما علم خروجه مثل ما لم يكن مقدورا عليه أصلا منفردا ، فإنّه سفه وغرر ومجمع عليه ، وأمّا غيره فلا ، بل يصحّ ولزومها موقوف على التسليم ، الّا ان يكون خارجا بدليل من إجماع ونحوه ، فتأمل.
قوله : ولو منعه المؤجر إلخ. أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم ـ بان لا يسلّم العين اليه عند المطالبة التي يجب معها التسليم ـ سقطت الأجرة ، أي تبطل الإجارة ، فليس للمؤجر مطالبة الأجرة منه ، فانّ التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق بالاتفاق ، فليس لأحد على الآخر شيء ، وينفسخ العقد بنفسه ، لأنّه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم.
ولا يبعد ان يكون له الخيار وعدم البطلان الّا بفسخه ، ويكون له الصبر
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة : إلّا بالقياس.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، لمنع القياس.