وهي ستّة :
الأوّل : الصيغة والإيجاب (فالإيجاب خ ل) آجرتك ، أو أكريتك والقبول (وـ خ) هو قبلت.
______________________________________________________
ولا يندفع بالتعريف الثاني (١) ، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك ، تمليك المنفعة المعيّنة في المدّة المعلومة بعوض معيّن ، ـ كما قاله في شرح القواعد أيضا.
وانّ الهبة (٢) المعوّضة بالمنفعة ، والوصيّة كذلك ، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة ـ دائما كان أو منقطعا ـ خارج عن التعريف ، إذ المقصود أنّ جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك ، ويكون ثمرته ، كما هو المتبادر ، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي ، موضوع لنقل المنافع إلخ.
فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (٣) على أنّه يرد الإشكال الأوّل (٤) فتأمّل.
قوله : وهي ستّة الأوّل الصيغة ، فالإيجاب آجرتك ، أو أكريتك ، والقبول ، وهو قبلت.
__________________
أصله ـ قال ما لفظه : هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو الإيجاب ، فإنّه لا يراد به العقد إنشاء والا اخبارا ، لأنّ القبول عن المستأجر.
(١) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة (وانّ الهبة المبيّنة المعوّضة) والصواب ما أثبتناه.
(٢) فإنّه قدّس سرّه بعد نقض التعريف الأوّل : بالوصيّة والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال : عقد شرع (وضع ـ خ) لنقل المنافع إلخ يسلم عن هذا.
(٣) قال بعد ما نقلناه منه ، ما هذا لفظه : واعلم أنّه يرد على التعريف ، الوصيّة بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ، ولا يقال : انّ العوض ـ وهو استحقاق الانتفاع بالبضع ـ غير معلوم ، لأنّا نقول : هو في المتعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله : (ثمرته) لأنّ شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر ، لأنّ ذلك وان لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس المهميّة ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ، فيتحقق النقض به.
(٤) هو قوله قدّس سره : إذ ما يقصد للفظ آجرتك. إلخ.