ولو منعه ظالم قبل القبض تخيّر في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو كان بعده لم تبطل ، وله الرّجوع على الظالم خاصّة.
ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلّف ، الّا أن يعيده المالك.
______________________________________________________
والرضا بالعقد ، وحينئذ ان فسخ يبطل ، كما مرّ ، وان كانت اجرة مثل العين زائدة على المسمّى ، يكون للمستأجر مطالبة المؤجر بها ، أيضا ، لأنّ المنفعة مملوكة له ، وقد منعه عنها ، وهي مضمونة ، كالأعيان ، وكما إذا غصب العين غاصب ، واليه أشار بقوله : (والأقرب إلخ) وليس ببعيد ، فتأمل ، والظاهر أنّ له حينئذ الفسخ والرجوع الى عين أجرته فقط.
قوله : ولو منعه ظالم إلخ. أي لو منع المستأجر ـ قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها ـ ظالم غير الموجر ، تخيّر المستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد إلّا المؤجر في أخذ أجرته إن سلّمها ، فيطالب المالك الظالم بأجرة المثل كلا أو بعضا ، وبين عدم الفسخ فيطالب الظالم بالعين المنتفع بها ، ويأخذ أجرة المثل في مدّة المنع ، ويأخذ منه المالك المسمّى ، لالتزامه بالعقد (العقد ـ خ).
وان كان بعد القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقد ، بل له الرجوع على الظالم خاصّة ، وعليه المسمّى للمالك ، والعين مضمونة له في يد الغاصب.
ولا يخفى أنّ هذا إذا كانت المستأجرة غير الآدميّ الحرّ أو (وـ خ) استوفى المنفعة ، بناء على ما تقرّر عندهم من أنّ منافعه لا تضمن الّا بالاستيفاء ، وان لم يكن هذا غير معلوم لي.
وأنّه لو غصب الموجر بعد التسليم ، فالظاهر أنّه كالغاصب الأجنبي.
قوله : ولو انهدم المسكن إلخ. أي لو انهدم المسكن المستأجر ـ بحيث لم يمكن الانتفاع به ، أو انقضّ ونقص نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة