ولا بالموت من المؤجر والمستأجر ، على رأى.
______________________________________________________
للمتقبّل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه ، وما يلزم المتقبل له؟ قال : فكتب له ان يبيع إذا شرط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ما له (١).
ولا يضر عدم صحّة السند (٢) ، لاشتراك يونس وعلي بن أحمد ، لأنّها مؤيّدة.
وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال والشرط ، فيمكن فهم الصحة مع عدم ثبوت الفسخ ، فافهم.
ويدلّ عليه مكاتبة إسحاق الراكانى قال : كتبت الى رجل أي أبي الحسن الثالث عليه الصلاة والسّلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع الموجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر الى أن ينقضي إجارته؟ فكتب عليه السّلام : الى ان تنقضي إجارته (٣).
ولا دلالة فيها على البطلان ، ولو كان بحضور المستأجر ورضاه.
ولا يبطل بالعذر مع إمكان استيفاء المنفعة ، مثل ان ضعفت الدابّة ، أو خربت الدار في الجملة أو مرض العامل ، أو مرض المستأجر ، بحيث لا يقدر على السفر ، مع كون الإجارة مطلقة ، فإنّه يمكن الانتفاع بان يوجر الدابة غيره ، ونحو ذلك ، فتأمّل.
قوله : ولا بالموت من المؤجر إلخ. الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة البطلان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٢) وسندها ـ كما في الكافي باب من يؤاجر أرضا إلخ ـ هكذا محمّد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن محمّد عن يونس.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥ ، وفي الوسائل كما في الكافي أحمد بن إسحاق وفي الكافي (الرازي) بدل الراكانى والظاهر انه هو الصحيح لعدم العثور على إسحاق الراكاني.