ولا بالعتق ، ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه ، على اشكال.
______________________________________________________
صريحا وبموت المستأجر بالإجماع المركّب.
وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الإجماع ، وأنت تعلم ضعفه في مثله ، وما يعرف على القول الفارق دليلا ، وعدم الدليل دليل العدم.
وأمّا استثناء أنّه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير ، فدليله ظاهر.
وكذا الموصى له بالمنفعة مدّة حياته ، مثل الإجارة ، ولكن هو بالحقيقة تلف أحد الأركان.
وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا ، بموت المؤجر ، فإنّه بمنزلة انقضاء المدة ، لأنّه انما هو له الى حين موته.
ولكن استثنى من بطلان اجارة الوقف بموت المؤجر ، ما إذا مات الناظر الموجر لمصلحة الوقف أو للبطون كلّها ، فإنّها لا تبطل حينئذ بموت الناظر ، لأنّه حينئذ بمنزلة الوكيل ، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر ، وذكره بعض الأصحاب ، فتأمّل.
قوله : ولا بالعتق إلخ. أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق ، لما تقدم ، ولا يرجع العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيّد ، ولا على المستأجر ، لأنّ الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له ، والمنفعة انتقلت إلى المستأجر ، فصارت مملوكة له أيضا بالعوض ، فلا سبيل للعبد من الرجوع على احد منهما.
وأمّا لزوم نفقته في تلك المدة على السيّد ففيه اشكال ، من أنّه أخذ منافعه ، فما بقي له كسب ومنفعة ، ونفقته من منفعته ، فيلزم من له المنفعة ، ولأنّ العبد