ويصح خيار الشرط فيها.
ولو وجد بالعين عيبا فسخ ، أو رضي بالأجرة بكمالها ، وان فاتت به بعض المنفعة.
______________________________________________________
الطعام؟ قال : فقال : يدّعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا ، فقال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك (١).
ويؤيّده جواز هذا الشرط والضمان معه في العارية ، مع (وـ خ) عدمه بدونه ، فتأمّل.
قوله : ويصح خيار الشرط فيها. دليله عموم أدلة صحة الإجارة والشروط وعدم ظهور ما يمنع ، فيدخله خيار الشرط ، سواء اشترط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ، كما في البيع.
قوله : ولو وجد بالعين عيبا إلخ. أي لو وجد المستأجر بعد الإجارة بالعين المستأجرة عيبا يوجب الردّ ، وكان جاهلا به حين العقد ، يجوز له الفسخ ، للعيب الموجب ، ولعدم التكليف بالضرر جهلا ، وللتدليس ، ولأنّ العقد يقتضي الصحيحة ، فلا يلزم بدونها ، فلو لم يلزم بطلانه فلا أقلّ ان لا يلزم.
ولأنّه لو لم يكن الصحّة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأسا متوجها ، فيجب عدم لزومه.
وكذا له الالتزام بالعقد أيضا ، فإنّه ينقص حقه ، وله ذلك مع مصلحته ، كما يفعل في غيره ، ولما تقدم من عدم البطلان ، فله الالتزام ، وان فات بالعيب الموجود بعض منفعته ، لأنّه تصرف في ماله باختياره.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولكن في مستطرفات السرائر والوسائل نقلا منه هكذا : موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه ان نقص فعليه ، (قال : ان نقص فعليه ـ ئل) قلت : فربّما زاد؟ قال : يدّعى انّه زاد فيه؟ قلت : لا ، قال هو لك ، راجع الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإجارة.