ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها ، فلو أهمل ضمن.
والقول قوله في القيمة مع التفريط.
______________________________________________________
وليس له الرضا ، والالتزام به مع الأرش ، كما قاله المحقق الثاني في البيع ، لعدم الدليل ، وقياسها على البيع باطل بأصولنا ، فتأمل.
قوله : ويجب على المستأجر إلخ. قال في شرح الشرائع والقواعد إنّ المراد من مال المستأجر ثمّ رجحا عدم كونه من ماله ، والقرينة على ذلك موجودة في القواعد حيث قال بعد ذلك : ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها.
يعني إذا استأجر دابة ولم يكن صاحبها معها والدابة في يده يجب على المستأجر سقيها وعلفها سواء شرطه عليه أم لا ، لوجوب حفظ النفس ، ومال الغير إذا كان تحت يد الإنسان.
ولكن ينبغي ثبوت الرجوع الى المالك مع عدم الشرط المسقط ، وعدم تبرّعه ، فلو أمكن إذنه يستأذن ، والّا فالحاكم ، والّا استشهد ، والّا قصد الرجوع.
والظاهر أنّه يقبل قوله في عدم التبرّع ، لأنه فعله ، وللأصل ، فلو أهمل في ذلك ضمن بتلفها ، بل بنقصها أيضا ، لأنّه مستند الى تقصيره ، فيضمن ، فتأمّل هذا.
ولكن في صورة شرط كون صاحبها معها ، أو العادة ، تقتضي ذلك ، إيجاب العلف والسقي على المستأجر والضمان مع الإهمال ، خصوصا إذا كان شخصا ليس من شأنه ذلك تأمل ، والأصل دليل قوي ، وكذا كون المالك مقصّرا ، فتأمل.
قوله : والقول قوله إلخ. يعني المسموع قول المستأجر في مقدار قيمة العين المستأجرة مع التلف بالتفريط ، بل في جميع الصّور التي يلزمه الضمان مع يمينه ، لأنّه الغارم ، وللأصل ، وفي رواية أبي ولّاد الطويلة الصحيحة (١) اشارة اليه ، وان كان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفيها : قال : قلت له (يعني لأبي عبد الله