ويضمن الصانع كالقصّار ، بحرق الثوب أو بخرقة ، والطبيب والختان والحجّام وغيرهم ، وان كان حاذقا ، واحتاط واجتهد ، ولو تلف في يده من غير سببه (سبب ـ خ) فلا ضمان.
______________________________________________________
فيها ما يشعر بان القول قول صاحب المال ، والأصل دليل قويّ ، فتأمل.
قوله : ويضمن الصائغ (خ ـ ل الصانع) إلخ. أي يضمن الصائغ إذا تلف أو نقص ما في يده بسببه كحرق الثوب وخرقه في يد القصّار (بعمله ـ خ) وتلف المريض بدواء الطبيب ، وما يتلف بفعل الختان والحجّام ، وغيرهم ، وان كان كل واحد منهم حاذقا واحتاط واجتهد.
والظاهر أنّه يدخل في التلف بدواء الطبيب ، ما إذا علم ترتب التلف بالسّقي بأمره ، وان لم يباشر السقي بيده ، لا مجرد وصفه أنّ الشيء الفلاني نافع لمرض كذا ، أو المرض الحاضر ، مع الاحتمال في الأخير ، إذ بحسب الظاهر يقال انه تلف بدوائه ، والمتعارف من عمله ذلك ، لا الإلزام أو السقي ، بل تعيين المرض ووصف دواء نافع له ، والأصل يقتضي العدم ، حتى يتحقق بالدليل.
والظاهر أنّ دليل الكل هو الإجماع المدّعى في شرح القواعد وشرح الشرائع وأنّ الإتلاف الغير المأذون في الإتلاف موجب للضمان.
والظاهر عدم صدقه في مادّة الطبيب ونحوه (١) ، ولا نعلم دعوى الإجماع فيه ، الّا مع المباشرة ، فيحتمل الضمان بها وبالأمر أيضا ، لا غير ، فتأمل.
ويؤيد العدم في الطبيب ونحوه أنه قد يجب عليه الطبابة وكذا الختان ، كما إذا
__________________
عليه السّلام) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبرا أو غمز. فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه ، فقلت : من يعرف ذلك ، قال : أنت وهو ، إمّا ان يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان ردّ اليمين عليك ، فحلفت على القيمة ، لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك إلخ راجع تمام الحديث.
(١) لا يخفى انه ليس في شرح الشرائع لفظ الطبيب.