ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرّا أو عبدا.
ولو امره بعمل له اجرة بالعادة فعليه الأجرة ، وإلّا فلا.
______________________________________________________
وأنّه لا مكافأة ، لأنّه متبرّع ، فان كان المكافي يتبرع ، فمن ماله.
وأنّ دخول اجرة الغسل والحمّام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة ، ولهذا يحصل التردّد في وجوبها على الزّوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته.
ولا يبعد ذلك ، فانّ الظاهر أنّهم يريدون بها ما يحتاج إليه الإنسان غالبا ، ولهذا يجب الكسوة والمسكن ، فتأمل.
فجعل هذه فقط ـ أو منضما بقولهم انّ الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما بقي له زمان كسب النفقة ، فيكون عليه دليلا على إيجابها على المستأجر ، مع عدم الشرط ، وعدم كونها اجرة ، والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا ـ محل التأمل ، لما مرّ وجواز كون نفقته من أجرته ، وهو ظاهر ، ولعلّ لهم دليلا غير هذا.
قوله : ولا يضمن إلخ. أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه الأجير (الأخير ـ خ) إذا تسلمه وقبضه واستعمله في العمل الذي عليه ، مطلقا حرّا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان كان برضاه و (أو ـ خ) رضا وليّه وعدمه.
ويمكن اشتراط اذن المولى والولي ، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم والعمل ، ودليله الأصل ، وعدم الموجب.
قوله : ولو امره بعمل له اجرة إلخ. هذا الحكم مشهور (وـ خ) يحتمل ان يكون مجمعا عليه.
ولعل سنده اقتضاء العرف فإنّه يقتضي ان يكون مثل هذا العمل بالأجرة ، فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله : اعمل هذا ولك علي الأجرة ، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة ، ولو كان من العادة مثل اجرة الحمّالين ، ويبعد كونها إجارة باطلة.
وينبغي تقييده بأنّ المأمور أيضا ممّن يأخذ الأجرة ، ويمكن إدخاله في