ولو عدل من الزرع الى الغرس تعين اجرة المثل ، ولو عدل من (حمل ـ خ) خمسين رطلا الى مأة تعين المسمى ، وطلب اجرة المثل للزيادة.
______________________________________________________
حتّى ضاع.
ويحتمل ان يكون المراد نفي الضمان عن المؤجر ، ولكن يصير قوله : (وليس على المؤجر إبداله) مستدركا ، ويكون عطفا تفسيريّا.
قوله : ولو عدل من الزّرع الى الغرس إلخ. يعني لا يجوز للمستأجر ان يعدل عما شرط عليه ، فان آجر أرضا للزّرع فغرس فيها ، فعل حراما ، وعليه اجرة المثل للغرس ، لا المسمّى للزرع ، بل أرش نقص الأرض ، وقلع الأشجار وطمّ الحفر واستواء الأرض ، كما كان.
ولو عدل من حمل خمسين الى حمل مأة فيأثم ، ولكن لا يلزمه اجرة مثل المأة ، بل له المسمّى للخمسين ، واجرة مثل الزيادة وهي خمسون.
والفرق أنّه هنا ما خرج عمّا شرط بالكليّة بل عمل به ، وتعدى ، وزاد عليه ، فالذي فعل من المشروط ليس عليه الّا ما شرط له ، ولا بد للزيادة الغير المشروطة من اجرة مثله ، كما إذا استأجره إلى مكان فذهب ، اليه ، وتعدّى منه ، وكذا في جميع الصور التي يكون الأصل جزءا مما فعل.
ويحتمل هنا أيضا أجرة المثل لعدم إتيانه بما شرط لأنّه الخمسين (١) فقط ، وقد يتفاوت ، فإنه قد يكون لكل خمسين خمسين ، اجرة قليلة ، ويكون للمأة أجرة أضعاف مضاعف أجرتهما ، وهو ظاهر في الجزء القليل جدا ، فإنه لا اجرة لكل حبّ حبّ في التّغار ولجميع الحبوب فيه ، أجرة كثيرة.
ويحتمل الرجوع الى الأكثر أجرة ، وجعل التخيير في ذلك الى المؤجر.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، الخمسون.