ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخفّ ، لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
ولو استأجر دابّة معيّنة للركوب فتلفت ، انفسخت ، ولو استأجر
______________________________________________________
ويمكن حمل كلامهم ـ وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولّاد (الحناط ـ خ) الطويلة (١) المشتملة على الأحكام الكثيرة ، فيمن تعدّى من المكان المشترط الى مكان آخر ، بلزوم المسمّى واجرة الزيادة ـ على الغالب والأكثر ، فتأمّل.
قوله : ولو عدل من الأثقل إلخ. وجه أنّه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع ـ بالتفاوت بين ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف ـ ظاهر ، فإنّه لو لم يحمل أصلا مع مضى المدّة ، لم يكن يرجع على شيء ، بل كان عليه الأجرة تامّة ، فهنا بالطريق الاولى.
قوله : ولو استأجر دابّة معينة للركوب إلخ. دليل انفساخ العقد ـ بموت الدابّة المعيّنة ـ واضح ، وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها ، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابّة إلى محلّ من غير تعيينها في العقد ، فإنّه لا يضرّ فوت التي (٢) ركبها.
ولا يتعين المطلقة بالتسليم ، أو التعيين ، بحيث يكون منحصرة فيها ، ولهذا يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر.
والظاهر أنّ تعذر استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة ـ خ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف ، بمنزلة الموت ، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي فتأمّل ـ خ).
والظاهر أنّه لا خصوصية للدابّة ، ولا بالعين المستأجرة ، فإن تلف الراكب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٢) أي الدابة التي ركبها.