للركوب مطلقا ، لم تبطل ، وله ان يركب ويركب مثله ، الّا مع التخصيص.
______________________________________________________
أو الحمل المعيّن فكتلفها ، مثل فوت الصبي المرتضع.
قوله : وله ان يركب ويركب مثله إلخ. يعني إذا استأجر دابّة مثلا للركوب من غير تخصيص احد بكونه هو الراكب الى موضع ، له ان يركب بنفسه ، وان يركب غيره بدله ، بشرط ان يكون الغير مثله في الثقل أو أخفّ ، بغير اذن المالك.
والظاهر أنّه يجوز التسليم (١) بغير إذنه ، ولم يضمن ، لما تقدم.
ولا يجوز الأثقل إلّا بالإذن ، فلا يضمن (حينئذ ـ خ) وبدونه يأثم ، ويضمن ، وكذا إذا فعل مع التخصيص.
والظاهر أنّ التناوب أيضا لا يجوز إلّا بالإذن لأنّا نرى ان المكارين (٢). أيضا يقولون في ذلك ، ويقولون انّ التّناوب يضرّ بالدابّة وان كان بالمثل أو أخفّ ، لكثرة النزول والركوب ، وكونها تارة ، أثقل وتارة أخفّ.
واعلم أنّ أكثر العبارات ـ في بيان هذه المسألة ـ مثل الكتاب ، ودليل الكل واضح ، الّا أنّ لي في ذلك تأملا لأنّه إذا كانت الإجارة للركوب قالوا : لا بد من تعيين الراكب.
قال في التذكرة : فيجب ان يعرف مؤجر الدابّة راكبها بالمشاهدة ، لاختلاف الأغراض في الراكب (الى قوله :) وهو قول أكثر الشافعيّة ، ومنهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة للجهالة (إلى قوله :) والأصل في ذلك أن يقول : ان أمكن الوصف التامّ القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها ، والّا فلا (٣).
__________________
(١) يعنى تسليم الدابة إلى الغير بغير اذن المالك.
(٢) في بعض النسخ لأنّا لا نرى إلخ والصواب ما أثبتناه.
(٣) انتهى كلام العلامة في التذكرة.