ويجوز للمستأجر ان يؤجر المالك ، ولو باع على المستأجر صحّ ، والأقرب بطلان الإجارة ، على اشكال.
______________________________________________________
في ذلك هيّن.
قوله : ويجوز للمستأجر أن يوجر المالك إلخ. لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك العين ، والذي استأجرها منه ، إذ ليس الّا كونه مالكا للعين ، وذلك لم يصلح للمانعيّة ، للأصل ، مع وجود المقتضى وهو تسلّطهم على أموالهم ، وعموم أدلة صحة الإجارة.
وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرها ، والتقريب مثل ما تقدم.
وأما بطلان الإجارة حينئذ فقرّبه المصنف مع اشكال ، لعلّ مقصوده من إظهار الإشكال مع قوله : (الأقرب) عدم الأقربيّة بالكليّة ، وضعف الرجحان في الجملة.
وجهه أنّ ملك المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا ، فلو بقيت الإجارة يلزم ان تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا ، وهو تحصيل الحاصل ، وجمع العلتين على معلول واحد ، ولأنّه كبطلان العقد بملكيّة الزّوجة.
ووجه عدم البطلان الأصل ، والاستصحاب ، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا للإجارة ، فإن ذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل ، إذ تابعية المنفعة لملك العين مطلقا ممنوعة ولا دليل عليها ، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء الإجارة ، وقد مرّ دليله ، ومسلّم أيضا عند المصنف.
نعم ذلك مسلّم ان لم تكن المنفعة منفكّة عن العين بسبب شرعي الى غير البائع.
وعلى تقدير المنافاة والتابعيّة قد يقال : ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول تابعه ترجيحا لإبقاء ما كان على ما كان ، ومنع خروج الحادث من العدم