.................................................................................................
______________________________________________________
الرّجل تكون له الأرض من ارض الخراج فيدفعها الى الرّجل على ان يعمرها ويصلحها ويؤدّى خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : لا بأس (١) وغيرهما.
ويؤيّده ما يوجد في كلامهم : يجوز بيع الأرض الخراجيّة تبعا لآثارها.
وان لم يكن جيّدا في نظري ، إذ لا معنى لبيع مال الناس بواسطة مجاورة مال نفسه ، نعم يجوز بيع آثارها وماله في الأرض المفروضة مع وجود شرائط البيع فيه ، وهو ظاهر.
فقول شارح الشرائع : بأنه لا بدّ من كون الأرض ملكا لأحدهما ، لأنّه المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتها والتي يعقد عليها فلا يشرع في الأرض الخراجية إلّا باستعمال حيلة من الحيل الشرعية مثل جعل البذر منهما ثم قال فليحفظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغ هذه المعاملة ، لأنّها متداولة في كثير من البلاد التي أرضها غير مملوكة ، فيحتاج الى وجه مجوّز إلخ.
محلّ التأمّل ، سيّما على ما هو مقتضى كلامه ، فيما تقدم : أنّه يجوز بيع الأرض تبعا لإثارة ، فيبعد عدم تجويز المزارعة على ارض مع تجويز بيعها الذي هو فرع الملك إجماعا عقلا ونقلا.
ومعلوم أن ليس في العقد على الأرض وصيغة المزارعة وتعريفها ما يدلّ على عدم جواز المزارعة إلّا مع الملك الطلق للعين.
نعم يفهم أنّه لا بد من كون المنفعة لأحدهما ، فافهم.
ثم انّ الدليل على جواز هذا العقد ، ومشروعيّته هو الإجماع المنقول ، قال في التذكرة هي جائزة عند علمائنا اجمع ، والاخبار الكثيرة من العامّة والخاصّة ، مثل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب المزارعة الرواية ٢.