.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة محمّد الحلبي ، وعبيد الله الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (١).
وما رواه محمّد وعبيد الله جميعا عنه ، (في الصحيح) انّ أباه عليه السّلام ، حدّثه انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، اعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ، فقوم عليه قيمة ، فقال لهم : إمّا ان تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة (الثمن ـ خ) ، وإمّا أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا : بهذا أقامت السموات والأرض (٢) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (٣).
وهي تدلّ على جواز المساقاة أيضا ، وجوازهما في الأرض الخراجيّة ، وجواز التقبيل ، وقبول الوكالة في التقبيل ، وجوازه مطلقا من دون شرط ، وكون القيّم واحدا ، بل غير عدل أيضا ، إذ ما ثبت عدالة عبد الله بن رواحة ، بل غير معدود في كتب الرجال ، فتأمّل.
وامّا كونها لازمة من الطرفين فهو للإجماع أيضا ، ولمثل أوفوا (٤) ، والمسلمون عند شروطهم (٥) ، وهو ظاهر ، ويمكن جواز فسخه بالتقايل ، لما مرّ في غيرها من العقود اللازمة.
قال في التذكرة : ولا تبطل الّا بالتقايل.
وامّا استلزام كونه لازما ، للإيجاب اللفظي ـ والقبول كذلك والماضويّة وتقديم الإيجاب والعربية والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة ، كما ادّعاه شارح
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٧.
(٢) روى صدره في الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٢ وروى تمام الحديث في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار (من كتاب التجارة) الرواية ٢ (ج ١٣ ص ١٩).
(٣) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ١.
(٤) المائدة : ١.
(٥) تقدم مأخذه.