والإيجاب زارعتك ، أو ازرع هذه ، أو سلمتها إليك ، أو ما شابهه ، مدّة معينة بحصّة معلومة من حاصلها ، والقبول قبلت.
______________________________________________________
الشرائع (١) وغيره. فغير ظاهر.
والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع ونحوه ، ولهذا جوّز هنا بالأمر ، وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي ، وهو ظاهر عبارة الشرائع.
وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأيّ شيء يحصل المطلوب ، ويلزم ، لصدق العقد ، فلا يبعد الصحّة بغير العربية وغيرها ، وجريان المعاطاة فيها ، وفي سائر العقود والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور المشترطة من إجماع ونحوه ، فتأمّل واحتط.
قوله : والإيجاب زارعتك إلخ. قال في التذكرة : مثل زارعتك الى قوله : أوخذ هذه الأرض على هذه المعاملة ، وما أشبه ذلك ، ولا ينحصر في لفظ معيّن ، بل كلّما يؤدّي الى هذا المعنى.
ويعلم من جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضويّة والعربية وغيرها ، ولا بأنّه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل.
والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضيا ، والظاهر جوازها بالأمر أيضا.
قال المحقق الثاني : استشكل الإيجاب في القواعد بلفظ الأمر ، وبالجواز رواية ، والمعتمد عدم الجواز.
وفيه تأمل ، إذ لا دليل على تعيين الماضي ، غير كونه عقدا لازما ، ولا دليل على الكبرى غير ما قد أشاروا إليه ، من انّ غيره بعيد عن كونه لإنشاء العقد ، وهو
__________________
(١) في النسخة المطبوعة : في شرح الشرائع.