ولا تبطل الا بالتفاسخ ، لا بالموت والبيع.
وشرطها شياع (مشاع ـ خ ل) النّماء ، وتعيين المدّة ، وإمكان زرع الأرض.
______________________________________________________
شعيب المتقدّمة (١).
ثمّ انّ ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي ، وقوّاه في التذكرة ، وفيه تأمّل علم.
قوله : ولا تبطل الّا بالتفاسخ إلخ. دليل البطلان بالتفاسخ ، كأنّه الإجماع ، وما تقدم في البيع ، فتأمل.
وامّا عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما ، فلأدلّة اللّزوم ، وعدم المنافاة بين البيع والموت وبقاء المزارعة ، وهو ظاهر ، والاستصحاب ، وما تقدم في الإجارة ، فتذكر ، وتأمّل.
قوله : وشرطها شياع النماء إلخ. لعلّ دليله الإجماع ، وأنّ المفهوم من الاخبار التي تدلّ عليها من فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السّلام ، كان على سبيل الاشتراك في الحصّة ، وأنّه المفهوم من تعريفها.
ويدلّ عليه أيضا حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس (٢).
ومعلوم أنّ عدم تعيين المدّة موجب للغرر والجهل.
وأنّه لو لم يمكن زراعة الأرض ، لا تصحّ ، فان كون إمكان الانتفاع شرطا ظاهر.
__________________
(١) تقدم ذكرها.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣ وتمامه : لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.