ولو قطع من القفا وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حلّ.
ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم ان لم ينفرد الذبح بالتذفيف.
______________________________________________________
هذا إذا لم يستدركه ، امّا إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في الدروس وقال : فلو قطع البعض وأرسله ثم تمّمه ، فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ ، والّا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلّل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميّت ، ووجه الحلّ استناد الموت إلى التذكية (١).
(وـ خ) قد عرفت منع كونه الأوّل غير محلّل ، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميّت الّا ان يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجيء البحث فيه.
ويمكن استخراج وجه آخر للحلّ ممّا مرّ ، وهو انه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا ، ولا يضرّ إتمامه بعده.
قوله : «ولو قطع من القفا إلخ» أي لو ذبح ما يذبح من القفا ، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو شرط الحلّ قبل ان يصير بقطع غيرها ، في حكم المذبوح ، بأن لا يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حلّ والّا حرم ، لحصول الشرط الذي هو المحلّل وعدمه ، وهو ظاهر ، ولكن العلم به مشكل.
ويمكن ان يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلّل ، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرّة قبله.
ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلّل لا بقطع القفا قبله ، بناء على قاعدتهم المتقدمّة فتأمّل ، لعلّ دليل الأول أقوى والثاني أحوط.
قوله : «ولو نزع آخر حشوته إلخ» يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه
__________________
(١) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية.