والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظنّ أن حركته حركة مستقرة الحياة حلّ ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم.
______________________________________________________
الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة ان لم يكن الذبح مستقلا بإزالة روحه.
وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلّل في إزالة الروح واستناد زوال الحياة المستقرّة إليه ، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محلّلا ، إذ لا يفهم من أمثاله إلّا الاستقلال ، لعلّه لا خلاف فيه.
قال في الدروس : وان يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته (لحشوته ـ خ) معا فميتة ، وكذا كلّ فعل لا يستقر معه الحياة (١) ، فتأمّل.
قوله : «والمشرف على الموت إن عرف أن حركته إلخ» قال في الدروس : المشرف (٢) على الموت كالنطيحة ، والموقوذة ، والمترديّة ، وما أكل السبع ، وما ذبح من قفاه ، اعتبر في حلّه استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و (أو ـ الدروس) خروج الدم وظاهر (فظاهر ـ الدروس) الاخبار والقدماء ان خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرّة ، والآية فيها إيماء إليه ، وهي قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (إلى قوله) (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٣) ، ونقل (٤) بعض ما في رواية زرارة ،
__________________
(١) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في تاسع شروط التذكية.
(٢) في الدروس : لو ذبح المشرف على الموت إلخ.
(٣) المائدة : ٣١.
(٤) في الدروس هكذا : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في تفسيرها : ان أدركت شيئا من عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، وروى ابان بن تغلب (عثمان ـ خ) عن الصادق عليه السّلام : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبا أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك وعن الشيخ يحيى إلخ الدروس درس السادس التذكية ـ بعد ذكر شروطها العشرة.