.................................................................................................
______________________________________________________
المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحلّ للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة.
والذي يفهم من المتن ومثله أنّه يحلّ بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأنّ مراده كون المعتدل علامة للحلّ مع عدم الحركة.
ويفهم من البعض الحلّ به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد (١) من الاخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح ، والأكثر تدل على القبل.
واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.
واما الأخبار فهي صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهي ذكيّ (٢).
وضعيفة رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة (٣).
وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمّل.
ورواية عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك ـ خ) الذنب فأدركته فذكّه (٤).
وهذه ظاهرة في القبل.
ورواية الحسن (٥) بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ
__________________
(١) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كما لا يخفى.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
(٥) في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلّا أنهما مجهولان.