ولو قطع بعض الأعضاء ثم دفف (ذفف) (١) عليه بعد إرساله ، فالأقرب الإباحة ، سواء بقي فيه حياة مستقرة ـ وهو الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام ـ أو لا.
______________________________________________________
بعد الذبح.
ثم اعلم أنه يمكن الحمل على ما أشرنا إليه ، كلام المصنف هنا حيث قال : (ان عرف ان حركته حركة المذبوح) ـ أي علم موته أو ظن ذلك (حرم) ، وان ظن حركة مستقرة الحياة ـ أي علم أو ظن حياته وكون حركته حركة ذي الحياة لا المذبوح ـ حلّ ، فصرّح بان الظن كاف ولا يحتاج إلى العلم.
واشارة إلى أن المراد بالحياة المستقرة الحياة المعلومة الممتازة عمّا يشبهها ، مثل ما يوجد في المذبوح.
وان اشتبه ـ أي لم يعلم أحدهما ولا يظن لعدم الحركة الدالة على الحياة فذبح : فان خرج الدم المعتدل لا المتثاقل أي الغليظ العبيط ـ (٢) فهو حلال والّا فحرام فيكفي أحدهما عنده على الظاهر فتأمّل.
ويؤيّد ما قلناه ما سيجيء من قوله : (الحركة الدالّة على الحياة أو الدم المسفوح) ولكن يأبى ذلك في الجملة تفسيره الاستقرار بيوم أو يومين فتأمّل.
قوله : «ولو قطع بعض الأعضاء إلخ» أي لو ذبح ذبيحة بقطع بعض الأعضاء المتقدمة وأرسله وترك القطع والذبح ثم أخذها وقطع الباقي وتمّم ذبحها وقتلها ، فالأقرب الحلّ والإباحة ، سواء بقي فيها حياة مستقرة بعد القطع الأوّل والترك أم لا.
وفسّر الحياة المستقرة بالمعيشة يوما أو أيّاما ، وقد عرفت ان ليس له دليل
__________________
(١) دف عليه يدف من باب قتل إذا أجهز عليه والذال المعجمة لغة (مجمع البحرين).
(٢) لحم ، ودم ، وزعفران عبيط بيّن الغبطة بالضم ـ طريّ (القاموس).