ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد ، ولا المستعصي ، ولا المتردّي في بئر يتعذر فيها ذبحه ، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وان كان في غير المذبح.
______________________________________________________
الأربعة دفعة ، بل ليس فيه ذلك أصلا كما عرفت.
وأيضا لو كان ذلك (١) لزم عدم الحلّ مع بقاء الاستقرار وكثرة الزمان وليس كذلك ، نعم يمكن ان يكون ذلك لبعض الاعتبارات كما مرّ ، وفي جعل مثل ذلك دليلا هنا تأمّل ، الله يعلم.
والحاصل ان لا نزاع في الحلّ مع بقاء الاستقرار ، وكذا مع قلّة الزمان الفاصل وعدم الاستقرار ، وانما النزاع مع كثرته حينئذ ، المصنف على الحلّ والشهيد على التحريم ، فان اعتبر ازالة الحياة المستقرة بقطع الأعضاء الأربعة كما هو الظاهر ينبغي التحريم مع إزالة الحياة بالبعض مطلقا ، سواء كان الفاصل قليلا أم كثيرا ، وان لم يعتبر بل المعتبر قطع الجميع وازالة الحياة حلّ ، والأول هو الظاهر بناء على المشهور ، (الله يعلم ـ خ).
قوله : «ولا يشترط قطع الأعضاء إلخ» قد عرفت أنّ الصيد إذا قتل بالآلة الشرعيّة على الوجه المعتبر شرعا يحلّ على أي وجه كان ، ولا يشترط قطع عضو من تلك الأعضاء أصلا فكيف الجميع ، بل لا يشترط جرحه ، وقد مرّ مفصّلا فلا يحتاج إلى الإعادة.
وكأنّه أعيد ليظهر حكم المستعصي والمتردّي في بئر يتعذر فيها ذبحه ، فان حكمه حكم الصيد على ما عرفت أن المراد بالصيد الممتنع إلخ.
فالمستعصي داخل فيه ، والمتردّي لمّا تعذّر ذبحه على الوجه المشترط رخّص الشارع قتله واكتفى بحلّه بما يحل به الصيد.
__________________
(١) في هامش بعض النسخ هكذا : أي مدخليّة وحدة الفعل في الحلّ والإباحة.