ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه الّا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.
______________________________________________________
ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل (١).
فيها وفي الأولى دلالة على اعتبار النحر في الإبل ، فافهم.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضربها (ضرب ـ ئل ـ كا) فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (إذا تعمّد) (٢) لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطرّ إليه واستصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك (٣).
والظاهر اعتبار ما أمكن من القبلة والتسمية وقطع الأعضاء بالحديد على ما تقرر في الذبح الاختياري ، فإن اضطرّ اتى بما أمكن من الشروط ، ولو لم يمكن سقط الجميع ويصير حكمه حكم الصيد فتأمّل.
ولكن ينبغي في الذي شرد (٤) من البعير وغيره ، الصبر الى ان يقدر على ذبحه الاختياري الّا ان يخاف تلفه وهلاكه وحينئذ يجعله كالصيد ويعمل فيه ما يفعل فيه.
ودليله اعتبار العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير (٥) اشارة إليه.
ولكنهما غير ظاهرتين في ذلك ، والحكم بالوجوب كما فعله المصنف بمجرّد الاعتبار العقلي ـ بعد خلوّ النصوص عن ذلك ـ مشكل ، لعلّ له دليلا آخر غيره
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦١.
(٢) في الكافي والوسائل يعني إذا العمل إلى أخره.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٦.
(٤) شرد البعير يشرد شرودا ، نفر فهو شارد (مجمع البحرين).
(٥) راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ ـ ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.