(الثاني) استقبال القبلة بها مع القدرة ، فلو أخلّ عمدا حرم لا نسيانا أو جاهلا بالجهة.
______________________________________________________
فتأمّل.
قوله : «الثاني استقبال القبلة بها إلخ» الشرط الثاني في حلّ الذبح والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة ـ أي جعلهما إلى القبلة ـ ، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحر هما إلى القبلة لا الكل والفاعل.
قال في الدروس : والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
دليله حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كل منها ، قلت له : فلم يوجّهها (فإنه لم يوجهها ـ ئل)؟ فقال : الّا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (١).
وحسنته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده (٢).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد (٣).
والذي يتبادر من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة ، وعن النهي عن أكل ما ذبح إلى غير القبلة ، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بان يكون بحيث يقال : انه ذبح إلى القبلة ، وجهه إليها.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٦.