(الثالث) التسمية ، ويكفي ذكر الله تعالى ، فلو تعمّد الترك حرم لا ناسيا.
______________________________________________________
ثم انه يحتمل أن يكون المخالف (١) التارك عمدا مثل الجاهل ، فإنه جاهل بوجوب القبلة واشتراطها.
وفيه تأمّل فإنه مقصّر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لا يجوز بل الإشكال فيما إذا وجّهه إلى القبلة أيضا على ما عرفت من المصنف في التسمية ، فإنها من غير المعتقد كالعدم ، فتأمّل.
والظاهر ان ذبيحة المخالف الناسي للقبلة أو الجاهل بها بالكليّة ، يحتمل (٢) الحلّ وهنا أظهر من الأول فتأمّل والاجتناب مطلقا أحوط.
قوله : «الثالث التسمية إلخ» ثالث الشروط التسمية ، وهي أيضا شرط ، عامدا ، عالما ، مختارا ، فلو تركها حينئذ حرم ، بخلاف ما لو تركها جاهلا ، أو ناسيا ، أو مضطرّا ، فإنه يحلّ حينئذ.
والبحث في ذبح المخالف معها ، وعدمها ، مثل ما مرّ.
والظاهر انه لو ذكر التسمية يحلّ ما لم يكن كافرا ، مثل الناصبيّ.
وفيه أيضا تأمّل علم من ذبيحة الكافر.
دليل الأوّل (٣) الآية الكريمة (٤) ، والأخبار ، فأوّل غيرها ـ كصحيحة زكريا (٥) ـ بالكراهة ومنع ، منه (٦) ابن البرّاج والحلبي عن أكل ذبيحة منكر النص
__________________
(١) يعني من العامّة.
(٢) هكذا في النسخ ، والصواب يحتمل فيها الحلّ وهو حل ذبيحة المخالف ما لم يكن كافرا.
(٣) يعني منع من أكل ذبيحة المخالف ، ابن البرّاج.
(٤) هي قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
(٥) قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه ـ الوسائل باب ٢٦ حديث ٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٤٤.
(٦) يعني منع عن أكل ذبيحة كل من كان منكرا لنص النبي صلّى الله عليه وآله على الإمامة.