(الرابع) نحر الإبل وذبح غيرها (ما عداها ـ خ) في الحلق تحت اللحيين ، فلو عكس عمدا حرم الّا أن يذكّيه وحياته مستقرّة.
______________________________________________________
وأنه إذا تركها عمدا يحرم ، فتأمّل.
وأنّ فيها الاشعار بالاعتقاد ، لأنّ ظاهر النسيان يفيد ذلك ، ولكن الآية أعمّ ، فتأمّل.
ثم إنّ المراد بالتسمية ذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو عند النحر أو إرسال الآلة ، وأنها تحصل بذكر كل ما يسمّى اسم الله تعالى ولو كان في ضمن الاستغفار وغيره كما مرّ.
وان الظاهر انه يكفي مجرد (اسم الله) بل (الله) من غير ذكر صفة كمال ، لعموم الدليل ، وصدقه ، وأصل عدم الزيادة ، ونقل فيه خلاف ، فتأمّل.
قوله : «الرابع نحر الإبل إلخ» شرط تذكية كل حيوان بما هو ، مخصوص به فالإبل بالنحر في الوهدة (١) التي فسّرت ، وغيره بالذبح في الحلق ، وهو تحت اللحيتين ، فلو عكس فذبح الإبل عمدا اختيارا أو نحر غيره حرما جميعا الّا ان يدرك النحر في الأوّل والذبح في الثاني مع وجود الحياة المستقرة فيحلّان معا.
نعم قد مرّ ما أمكن ان يستدلّ على ذلك مع ما فيه ، فإنه ما قام دليل صحيح على عدم حلّ الإبل بالذبح.
نعم قد مرّ بعض ما يدل على عدم حلّ البقر بالنحر ، على انه قد تدل على حلّه رواية زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام ، قال : أتيت انا ورسول الله صلّى الله عليه وآله رجلا من الأنصار ، فإذا فرس له يكبد (يكيد ـ خ ل يب) بنفسه فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : انحره يضعّف لك به أجران بنحرك إيّاه واحتسابك له فقال : يا رسول الله ألي منه شيء؟ قال : نعم
__________________
(١) وهدة اللبّة هي نقرة النحر بين الترقوتين (مجمع البحرين).