أو السهم وشبهه ، كالسيف والرّمح ، وكلّ ما فيه نصل وان قتل معترضا ، والمعراض وان خلا من الحديد إذا خرق اللحم.
______________________________________________________
ويحتمل الحمل على الكراهة ، وتؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ـ وهي صحيحة في التهذيب ـ عن أبي جعفر عليه السّلام انه كرّه صيد البازي إلّا ما أدركت ذكاته (١).
وصحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس قال الله عزّ وجلّ (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ، ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتله الفهد (٢).
فإنّ (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة الّا انّه خلاف المشهور والاحتياط ، و (لا ينبغي) بمعنى (يحرم) كثير ، وكذا (كرّه) بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدّد ، وليس بمعلوم بكونه (كونه ـ خ) في كلامهم عليهم السّلام كذلك ، فتأمل.
وان كان ما يصاد به غير الحيوان فشرط حلّه به كونه سهما أو شبهه ، مثل السيف والرمح.
اما الحلّ بها فلأصل الإباحة ، وعموم ما يدلّ على حلّ ما خلقه الله لكم (٣) ، وحصر المحرّمات في الآيات (٤) والاخبار ، وكأنه إجماعيّ أيضا.
وتدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمّد الحلبي ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٧ منها وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨ الى قوله عليكم.
(٣) الظاهر انه اشارة إلى قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ـ البقرة : ٢٩.
(٤) لعله إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) ـ الآية ، الانعام : ١٤٥. واما الاخبار فسيأتي بعضها إنشاء الله في خلال المسائل.