(الخامس) الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح أو خروج الدم المسفوح ، ولا يكفي المتثاقل.
______________________________________________________
قوله : «الحركة الدالة على الحياة إلخ» الظاهر ان كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحلّ انما هو في المشتبه ، لأنه ان علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما ، فالظاهر الحلّ ، لانه قد علم حياته وذبح على الوجه المقرر ، فان زال روحه به فيحلّ.
فتأمّل ، فإن بعض الاخبار الصحيحة يدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه.
ولعلّ ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره فلا يخرج عن الاشتباه فتأمّل.
وان علم موته فيذبح ووجد لم يحلّ ، وهذا أظهر ان أمكن.
لعلّ مراده بالحياة الحياة في الجملة ، وصدقها لغة وعرفا ، ولهذا ما قيّدها بالاستقرار أو بالحركة المتقدمة في الاخبار ، مثل الطرف.
وبالدم المسفوح ، الدم المعتدل ، بناء على ما مرّ ، لا المتثاقل.
ولا يحتمل إرادة الحياة المستقرّة بالمعنى الذي فسرها به لقوله : (بعد الذبح).
واعلم ان كلامه هذا كالصريح في عدم اعتبار الحياة المستقرّة بالمعنى المتقدم قبل الذبح ، بل يكفي خروج الدم أو حركة ما بعده ، فلم يكن مذهبه هاهنا اعتبار الحياة المستقرّة ، وهو خلاف ما نقل عنه في شرح الشرائع ولكن يلزم منافاة بين هذه وما تقدّم.
ويمكن حمل الحركة على الدالة على تلك الحياة ، وكذا الدم المسفوح فتأمّل.
وانه (١) اعتبر في القواعد شرطا آخر ، وهو قصده الذبح والنحر ، فلو وقع
__________________
(١) عطف على قوله : ان كلامه هذا إلخ وكذا قوله : وان هذه الشرائط.