المطلب الثاني في الأحكام
يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم ولا يجب السؤال ، وما يوجد في يد مسلم.
______________________________________________________
السكين من يده فصادف حلق حيوان فذبحه لم يحلّ.
وكأنه لذلك حكم بعدم حلّ ذبيحة المجنون ، والسكران ، والمغمى عليه ، والطفل الغير المميّز فتأمّل فيه.
وان هذه الشرائط انما هي مع الاختيار والإمكان ، فلو لم يمكن مثل بعير استعصى أو تردّى في بئر ولا يمكن النحر على الوجه المأمور به فيحلّ كصيد يقتل بآلته على ذلك الوجه كما مرّ.
ويحتمل ان لم يتيسر ذلك أيضا يقتله بما أمكن ويحلّ فتأمّل واحتط.
قوله : «يجوز شراء ما يوجد إلخ» واعلم أنّ مقتضى القاعدة المقرّرة عندهم من أنّ الأصل في الحيوان عدم الحلّ والذباحة (في الذباحة ـ خ) وانه ميتة ، عدم حلّ ما يوجد في أسواق المسلمين أو في أيديهم ، وطهارته من غير اخباره بحال ، بل معه أيضا إذا كان متهما أو مذهبه ، الحلّ في المذكّى بدون الشرائط ولم يكن مقيّدا بمذهب ، أو يستحلّ الميتة والدباغة ، أو يستحلّ بيعها على بعض الناس خصوصا على مذهب من لا يستحلّ ذبائح غير المحقّ ، مثل ابن البرّاج ، وظاهر الشيخ من تأويله المتقدم بل ابن إدريس أيضا حيث قيّد غير المؤمن بالمستضعف ، والمصنف حيث ذهب الى تحريم الذبيحة مع عدم اعتقاد وجوب التسمية ، إذ معلوم في المسلمين من لا يعتقده.
هذا مع العلم بمعرفة الذابح بالشرائط والحال انه قد لا يعلم ، كيف ومذهب بعضهم بل أكثرهم عدم هذه الشرائط ، مثل التسمية ، والقبلة ، والإسلام ، والاكتفاء بقطع بعض الأعضاء ، والذبح مقام النحر والطهارة بالدباغة ، فكيف