ويكره الذباحة ليلا اختيارا ، ونهار الجمعة قبل الزوال.
______________________________________________________
الأصل المتوهم تسهيلا.
ثمّ اعلم أنهم قالوا : امتياز بلد الإسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام.
وهو محلّ التأمّل ، بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار أهل البلد ، فان كانوا مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر الّا نادر قليل أو بطريق المسافرة فهو بلد المسلمين ، والّا فلا ، وهو الذي يقتضيه القواعد.
وإليه أشار في شرح الشرائع ، لموثقة إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليه السّلام انه قال : لا بأس بالصلاة في الفر (والفراء ـ ئل) واليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلنا (قلت ـ خ ل) له : وان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين ـ ئل) (١) فلا بأس.
وان ذكر يد المسلم ـ بعد بلاد المسلمين ـ يدلّ على أنّ اليد كاف وإن لم تكن البلاد بلاد المسلمين.
وأنّ (٢) مجرّد إسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد ، فالعبارة جيّدة واكتفى في الدروس ببلاد (ببلد ـ خ) الإسلام وما ذكر يد المسلم فتأمّل ولكن (٣) لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الإسلام لكان أظهر فتأمّل.
قوله : «ويكره الذباحة ليلا إلخ» دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا اختيارا ويوم الجمعة قبل الزوال ، كأنه الإجماع ، ورواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السّلام يأمر غلمانه ان لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ، ويقول : ان الله جعل الليل سكنا لكل شيء ، قال : قلت :
__________________
(١) الوسائل باب ٥٠ حديث ٥ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٧٢.
(٢) في بعض النسخ هكذا : وان مجرد إسلام البلد غير كاف فالعبارة جيدة ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) يعني في عبارة المصنف بقوله : (وما يوجد في يد مسلم).