وقلب السكين ليذبح الى فوق.
______________________________________________________
ويفهم منه أيضا أنه لا بدّ في النخع الحرام من قطع ذلك الخيط ، وهو غير ظاهر ، بل ظاهر الصحاح انه يكفى التجاوز عن منتهى المذبح والوصول إليه.
وقال في القاموس : نخع الذبيحة تجاوز (جاوز ـ خ) منتهى المذبح أصاب نخاعها.
وهو أيضا ظاهر في عدم قطع الخيط فتأمّل.
ثم التحريم والكراهة ، انما هو على تقدير الاختيار لا الاضطرار أيضا ، فلو سبق السكين إليه بغير اختيار لا كراهة ولا تحريم ، لا للفعل ولا للذبيحة.
ويدل عليه العقل والروايات في ابانة الرأس كما سيجيء.
واما كراهة قلب السكين ـ وهو ان يدخل السكين في عنق المذبوح ويجعل وجهه إلى وجهه فيقطع الأعضاء الأربع إلى الفوق على عكس المتعارف ـ فلرواية حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري ، التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك (ولا تمسكنّ ـ خ ئل) يدا ولا رجلا ، فأما البقرة فاعقلها فأطلق الذنب ، واما البعير فشدّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وان أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندّ (١) عليك فارمه بسهمك ، فإذا سقط فذكّه بمنزلة الصيد (٢).
__________________
(١) ندّ البعير من باب ضرب ندّ وندادا بالكسر ونديدا ، نفر وذهب على وجهه شاردا والجمع نوادر (مجمع البحرين) ويقال : أفلت للطائر وغيره إفلاتا تخلّص (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٥.