وان يذبح وآخر ينظر اليه.
______________________________________________________
ويبعد ان يكون المراد منه شدّ يديه ، بعضها مع بعض ، ما بين الركبة والخف ، إذ لا يفهم هذا المعنى من هذه العبارة وان كان ذلك موجودا مصرّحا في رواية أخرى (١) ، وهو ظاهر ، بل يكون حينئذ مخيّرا اما ان ينحره قائما على هذا الوجه أو مع فعله ذلك بيده الواحدة أو باركا الوجه الأوّل فتأمّل.
وعقل البقر بجمع رجليها ويديها وترك ذنبه.
وان الطير أو غيره إذا أفلت وخلص ولم يقدر عليه يذبح ويقتل بما أمكن ، يلاحظ فيه ما يعتبر في الصيد وقد مرّ مرارا فافهم.
واما فهم تحريم قلب السكين كما هو مذهب البعض فغير ظاهر لجهل في السند (٢) ، نعم ، الكراهة غير بعيدة ، وكذا القول باستحباب وكراهة ما يفهم منها الّا ان يكون دليل آخر غيرها فيعمل به فتأمّل.
واما كراهة الذبح والآخر ينظر إليه ، فتدل عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه (٣).
وهي ضعيفة بغياث ، ولكن الكراهة غير بعيد لها مع قول الأصحاب.
فيها اشعار بجريان الذبح في الإبل وان المكروه ذبح كل واحد من الغنم والإبل إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، ويحتمل الأعم ويكون المراد مثلا كاحتمال عدم اختصاص بهما ، مع احتماله أيضا لعدم القياس.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٥ حديث من أبواب الذبح من كتاب الحج ج ١٠ ص ١٣٤.
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه ـ خ ئل) عن حمران بن أعين.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٨.