وابانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع شيء منها.
______________________________________________________
قوله : «وابانة الرأس وسلخها إلخ» أي يكره إبانة رأس الذبيحة قبل موتها أي قبل ازالة حياتها بالكليّة بأن تبرد وتسكن حركتها ، وكذا يكره كسر عنقها وسلخها وقطع شيء منها قبله.
دليل الحلّ تحقّق الموت بإزالة الحياة المستقرة فلا يضرّ قطع هذه الأمور ولا تصير الذبيحة بذلك ميتة ، والأصل والعمومات وحصر المحرمات ، نعم لما ورد النهي في بعض الاخبار (١) حمل على الكراهة.
ويؤيّده الاعتبار وما تقدم في النخع ، فان كسر الرقبة وابانة الرأس مستلزم لذلك والزيادة ، فدليله يدل على حكمهما.
ومثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : ان كان ناسيا فلا بأس (عليه ـ يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (٢).
يعني حتى تبرد الذبيحة ، لما تقدّم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي : (حتى تبرد الذبيحة) (٣).
وفيها (٤) دلالة على البأس في قطع الرقبة ، كأن المراد الكراهة لحسنة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة (٥) وحيّة ، ولا بأس بأكله (٦).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٩.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.
(٤) يعني في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(٥) في الكافي : فقال : هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله.
(٦) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.