حلّ ، والّا فلا ، ولا يشترط في مخرجه الإسلام.
ولو وجد في يد كافر لم يحل الّا مع مشاهدة إخراجه له حيّا.
ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحلّ وان كان في الآلة.
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه واباحة أكله حيا.
ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وان وقع في الماء مستقرّ الحياة.
______________________________________________________
ينبغي ان يقال : (أخذه حيا) سواء كان من الماء أو غيره فإنه (١) قال : (فان وثب) ـ أي من الماء ـ ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه إنسان قبل موته حلّ ولو أخذه بعد موته لم يحلّ.
ولا يعتبر في حلّه ـ بعد ان كان ممّا يؤكل ـ غير ذلك وغير عدم الموت في الماء من شرائط التذكية ، مثل القبلة والتسمية وإخراج المسلم على الأصحّ.
نعم يشترط مشاهدة المسلم ، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيّا فلا يقبل خبر الكافر بأنه أخذه حيّا بخلاف المسلم ، فان وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبر به.
قال في الدروس : وقال السيد وابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وهو ظاهر المفيد رحمه الله.
وقال في التهذيب : قال الشيخ (٢) ذكاة السمك صيده ، ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
وفي الدروس أيضا : ونقل ابن إدريس الإجماع على عدم اشتراط الإسلام ، وقضيّة كلام الشيخ في الاستبصار الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّا ، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة (٣)
__________________
(١) يعني المصنف رحمه الله.
(٢) يعني الشيخ المفيد رحمه الله.
(٣) إلى هنا عبارة الدروس.