.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل (١).
كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله : وروى إلخ (٢) ومضمونها موافق للفتوى.
ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته ، وبقرينة ما تقدم.
ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عما قتله (قتل ـ ئل ـ كا) المعراض ، فقال : لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك (٣).
وتدل عليه أيضا موثقة محمّد بن مسلم ـ لابن فضال ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به (٤).
لعلّ المراد ـ بعد إزالة الحياة المستقرّة وبقاء رمق ـ قسّم ، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد ، والثلث لآخر ، والرأس لشخص ، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك ، فتأمّل.
واما عدم الحلّ بغيرها فالذي ثبت بالدليل ، عدم الحلّ إذا قتل بالحجر والبندق ، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٣.
(٢) كما تقدم آنفا نقله من الشارح قدّس سرّه.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٤.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٨ وسندها هكذا كما في الكافي : محمّد بن يحيى ، عن احمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمّد بن مسلم.