.................................................................................................
______________________________________________________
وتؤيّدها رواية مسعدة بن صدقة (١) ولا تنافيها صحيحة الحلبي (٢) بل تؤيّدها (٣).
نعم رواية عبد المؤمن (٤) تنافيها في الجملة.
لكن يمكن ان يناقش في صحتها ، إذ فيه (ابن مسكان) (٥) المشترك.
وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال ، لا (٦) عنه عليه السّلام.
على ان عبد المؤمن غير مصرّح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا ، كأنه لذلك ما سمّي بالصحّة.
على انها غير مصرحة بأن الميّت أخذ حيّا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها.
ويؤيّده الأصل وعمومات حلّ ما خلق ، وحصر المحرّمات في الآية وستجيء الأخبار الدالة على عدم تحريم شيء إلّا ما حرم الله في كتابه ، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه (٧) فتأمّل.
واما الاحتياط فهو ظاهر ، لا يترك مع الإمكان.
واما حلّ اكله حيّا فلما تقدّم من الأصل وغيره.
فلعلّك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله : (واباحة أكله حيّا).
وانه في اختياره حرمة الجميع ان مات بعضه في الشبكة واشتبه ، وهو مذهب ابن إدريس ، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها ، ولان الميّت حرام
__________________
(١) تقدمت آنفا.
(٢) تقدمت آنفا.
(٣) تقدمت آنفا.
(٤) تقدمت آنفا.
(٥) فان سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن.
(٦) يعني لم يسمع الجواب عن الامام عليه السّلام.
(٧) أي ما مات في الشبكة.