وذكاة الجراد أخذه (حيّا ـ خ).
ولا يشترط في أخذه الإسلام ان علم أخذه قبل موته.
ولو مات قبل أخذه لم يحلّ.
ولو أحرقت (احترقت ـ خ ل) الأجمة لم يحلّ الجراد المحترق فيها وان قصد إحراقه.
ولا يحلّ الدبا قبل استقلاله بالطيران.
______________________________________________________
الماء حيّا فلا يحلّ مع الاشتباه كما في الذبيحة إذا اشتبه موتها بالذكاة وغيرها الّا ان يقال : ان السمكة ليست كذلك ، فتأمّل.
قوله : «وذكاة الجراد أخذه حيّا» الظاهر ان الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في أخذه الإسلام ، ولا التسمية ، ولا القبلة ، بل يكفي حيّا وان أخذه المشرك مع علم المسلم بأنه أخذه وهو حيّ.
يدل عليه الأصل والعمومات (١) وبعض ما تقدم في السمك ، وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن أكل الجراد؟ فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : انه نثرة (٢) من حوت في البحر ، ثم قال : ان عليا صلوات الله عليه قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (٣).
ورواية عمرو بن (عمر ـ يب) هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الجراد ذكي فكله واما ما هلك (مات ـ ئل) في
__________________
(١) يعني بها العمومات الدالة على حلّ الأشياء أو أدلة حصر المحرّمات.
(٢) أي عطسة هكذا في هامش بعض النسخ.
(٣) الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٥.