قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٥١المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
وذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته (وجبت التذكية ـ خ) ، وان لم تتمّ لم يحلّ.
______________________________________________________
قوله : «وذكاة الجنين ذكاة أمّه إلخ» الظاهر انه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن أمّه غير تامّ ، وكذا لو خرج من بطن الميتة ميّتا.
كما لا خلاف في حلّه وإذا خرج تامّا مع عدم ولوج الروح وذبح امّه ، وكما إذا خرج حيّا وذبح ذبحا شرعيا.
ووجه الثاني (١) ظاهر كوجه (٢) الأخير ، واما الأول (٣) ، فإن كان إجماعيّا ، والّا ففيه تأمّل للأصل والعمومات مع عدم ما يدل على التحريم ، واما الثالث (٤) فسيجيء دليله.
وانما الخلاف فيما إذا خرج تامّا ميّتا مع ولوج الروح وذكاة أمّه ، فنقل عن الشيخ وجماعة التحريم ، لأن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة شرط في حلّ كل ذي روح غير السمك والجراد والصيد وما في حكمه ، ولم يحصل هنا ، فيكون ميتة فيحرم.
والمتأخّرون كلّهم ذهبوا إلى الحلّ لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي عنه صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ـ وقد سئل انا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين ، نلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه ، فإن ذكاة الجنين ذكاة امّه (٥).
ومن طريق الخاصّة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)؟ قال : الجنين في
__________________
(١) وهو خروجه من بطن الميتة ميّتا.
(٢) خروجه حيّا وذبح ذبحا شرعيا.
(٣) هو خروجه من بطن امه غير تام.
(٤) خروجه تاما مع عدم ولوج الروح وذبح امه.
(٥) سنن أبي داود ج ٣ باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث ١ ص ١٣ طبع مصر.