وما يربّيه بيده.
______________________________________________________
فيختار الأخف عن الطبع.
قال في الدروس : قال (١) الفاضل بكراهة الحمار الوحشي ، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس ، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السّلام في لحم حمير الوحش تركه أفضل (٢) وروى في لحم الجاموس لا بأس به (٣).
الظاهر انّ مراده من النقل أن لا بأس بكلام الفاضل.
وما نعرف دليل كراهة الإبل ، وظاهر الأدلة من الآية والاخبار عدمها ، ونفي البأس عن لحم الجاموس بخصوصه.
ويحتمل الكراهة ، إذ قد يعبّرون عمّا يكره بمثله فتأمّل ، فإن الأحكام الشرعيّة تحتاج إلى دليل شرعي.
قوله : «وما يربّيه بيده» ظاهره أن أكل لحم الحيوان الذي يربيه الإنسان مكروه مطلقا على الذي ربّاه وغيره ، وذلك غير مستفاد من دليله ، بل ظاهر دليله ان ذبح المربّي بيده إياه مكروه ، لا لحمه ، عليه ولا على غيره ، فذكره في الذباحة أولى.
الّا ان يقال : فهم كراهة اللحم أيضا من موضع آخر أو فهم من كراهة ذبحه ذلك فتأمّل.
وهو رواية محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك كان عندي كبش سمينة (سمين ـ خ) لِأُضحي به ، فلما أخذته فأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت أحبّ لك ان تفعل ، لا تربّين شيئا من هذا ثم تذبحه (٤).
__________________
(١) في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٢.
(٣) إلى هنا عبارة الدروس.
(٤) الوسائل باب ٦١ حديث ١ من أبواب الذبح من كتاب الحجّ ج ١٠ ص ١٧٥ وباب ٤٠ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٨.