ويحلّ من الوحشيّة البقر ، والكباش ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير.
ويحرم الكلب والسنور وكلّ سبع ، وهو ماله ظفر أو ناب ،
______________________________________________________
وهذه ظاهرة فيما قلنا من كراهة الذبح للمربّي فقط ـ ولا يضرّ عدم صحّة السند.
ورواية أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بهما (بها ـ خ ل) قال : لا أحبّ ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا ـ خ) وهاهنا فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه ، فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه (١).
ويحتمل كون هذه مثل الاولى ، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت مطلقا ، واستحباب عدم كونه كذلك ، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمّل.
قوله : «ويحلّ من الوحشية إلخ» أي يحلّ من الحيوان البرّي الوحشيّ ، «البقر إلخ». دليل حلّها هو العقل ، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما ، وما وجدت خاصا دالا على جميع ما ذكره ، وما اعرف وجه التخصيص بها ، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة.
وقد نقل الإجماع على حلّ الخمسة ، والبقر ، والحمر ، ظاهر ، والكباش كأنه جمع الكبش ، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلّي ، والغزلان جمع غزال هو الظبي ، واليحامير جمع يحمور ، قيل : هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إيّاه.
قوله : «ويحرم الكلب والسنور إلخ» أمّا دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٨.