كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والدبّ ، والثعلب ، والضبع ، وابن آوى.
______________________________________________________
فهو النص (١) والإجماع.
وكذا دليل تحريم السبع ، هو الإجماع والنص ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب (أو مخلب ـ ئل) و (مخلب ـ يب) من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا (٢) وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كلّ ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب ـ كا) من الطير والوحش حرام (٣).
وفي رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة ، السبع كلّه حرام وان كان سبعا لا ناب له (٤) الخبر.
ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجيء من انه مسوخ ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس.
والظاهر ان المراد من المخلب هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة ، ولكن الغالب لا ينفكّ عنها.
والناب يكون في البهائم ، والمخلب في الطيور غالبا ، والمراد بذي الناب ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٣.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.