ويحرم الخفاش ، والطاوس ، والزنابير ، والذباب ، والبق.
______________________________________________________
ولرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه كره أكل الغراب لانه فاسق (١).
وقال الشيخ في الاستبصار : المراد (٢) بالحلّ المنفي في الخبر المقدّم هو الحلال الطلق الذي ليس فيه شيء أصلا ، ولم يرد بذلك التحريم.
وبالجملة : ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تعارض الخصوصيات ، غير بعيد مع الجمع بين الأدلّة ، وما تقدّم من تقديم الحلّ مع الاشتباه ما لم يعلم انه حرام في صحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وان كان الاجتناب أحوط.
فتأمّل ، فإن المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات ، نعم ورد الدليل العامّ على تحريم كل ذي ناب ، ومخلب ، وظفر ، والخبائث.
والظاهر ان المذكورات إلى الغراب داخل تحت ذي مخلاب.
قوله : «ويحرم الخفاش إلخ» تغيير الأسلوب بترك الاقتصار على العطف ، مشعر بان ما قبله داخل في ذي مخلاب ، ومجرور (٤) عطفا على مدخول الكاف والظاهر انه ليس كذلك ، فان الغراب ليس منه مطلقا (٥) ، وان الخفاش والطاوس وما بعده غير داخلة فيه ، وذلك في الطاوس ما نعرفه والخفاش يقال له :
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٨.
(٢) عبارة الإستبصار ج ٤ ص ٦٦ هكذا : فقوله : لا يحل شيء من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شيء من الكراهيّة ولم يرد بذلك التحريم (انتهى).
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٤) يعني ان قول المصنف كالبازي إلى قوله : والكبير إلخ داخل في لفظة (ذي مخلاب) والخفاش الى قوله : (والبق) خارج عنه مع انه ليس كذلك طردا وعكسا فان الغراب ليس له مخلاب مع أنه داخل فيه بحسب العبارة ، والطاوس ما نعرف انه خارج عن ذي مخلاب ولعله ذو مخلب هذا ما فهمناه من هذا الكلام والله العالم.
(٥) مطلق الغراب سواء كان أبقع أم غيره.